السيد حسن الطباطبائي

111

كتاب الحج

التزويج حرجا عليه أو موجبا لحدوث مرض ( 1 ) أو للوقوع في الزنا ونحوه . نعم لو كانت عنده زوجة واجبة النفقة ولم يكن له حاجة فيها لا يجب أن يطلقها وصرف مقدار نفقتها في تتميم مصرف الحج ، لعدم صدق الاستطاعة عرفا . [ مسألة إذا كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج ] ( مسألة : 15 ) إذا لم يكن عنده ما يحج به ولكن كان له دين على شخص بمقدار مؤنته أو بما تتم به مؤنته ، فاللازم اقتضاؤه وصرفه في الحج إذا كان الدين حالا وكان المديون باذلا ( 2 ) ، لصدق الاستطاعة حينئذ .